الرئيسة \  ديوان المستضعفين  \  من أخبار حقوق الإنسان في سورية 21-08-2022

من أخبار حقوق الإنسان في سورية 21-08-2022

21.08.2022
Admin


ديوان المستضعفين

مجزرة مروعة في الباب شمال شرق حلب راح ضحيتها العشرات من المدنيين
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 19-آب-2022

قُصفت صباح اليوم الجمعة 19آب/أغسطس2022 الأحياء السكنية وسوق الخميس الشعبي في مدينة الباب شمال شرق حلب بستة صواريخ غراد نوعMB-21) ) مصدرها قوات الأسد وميليشيا قسد المتمركزة في رادار شعالة غرب المدينة ،مما أدى لمقتل 15 مدنيا بينهم 5 أطفال، وجرح أكثر من 30 آخرون، بينهم 11 طفلاً على الأقل، ويوجد إصابات بحالات حرجة ما قد يرفع عدد الضحايا ، كما خلف القصف إضافة للضحايا أضرار كبيرة في ممتلكات المدنيين ومنازلهم، كما تضررت مدرسة ابتدائي.

أسماء القتلى:
1. اياد المصطفى
2. جمعة حمدان
3. محمد رمضان
4. زهراء الحمدان
5. محمود سويد
6. تيسير رمضان
7. احمد العبد الله
8. ياسر زيدان
9. محمد زعيتر
10. مروان الخميس
11. أحمد حياني
12. فراس صبري
بالإضافة إلى 3 أشخاص مجهولي الهوية حتى اللحظة

أسماء المصابين:
1. خالد حياني
2. ماجد معترماوي
3. مصطفى حاج حمدان
4. ابراهيم الشيخ
5. اسماعيل الناشف
6. ازدهار الطه
7. عبد الحميد شلاش
8. عبد الحكيم حسين
9. عبد الباسط العزو
10. عبد الكريم السمعو
11. ليث المحمود
12. علي معطل
13. محمد السويد
14. بلال العبد الله
15. حسان شلاش
16. عبود الفاقي
17. أميرة الفاقي
18. عيسى الفاقي
19. ولاء الفاقي
20. ايلاف الفاقي
21. ميس معتراوي
22. محمود بيراوي
23. سلمى الجمعة
24. عبد الهادي الحمادي
25. محمد التادفي
26. عبد الهادي الكادي
27. مصطفى حمدان
28. أحمد حزوم
29. غياث عتابا
30. علي معطل  
وكانت مدينة الباب قد تعرضت لقصف مماثل في 2 شباط الماضي ما خلف مجزرة راح ضحيتها 8 مدنيين، وجرح 24 آخرون بينهم 3 أطفال و4 نساء، استهدف القصف حينها السوق الشعبي ومنازل المدنيين في المدينة.
يشكل استهداف الأعيان المدنية انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ويرقى ليكون جريمة حرب. فقد نصت العديد من الاتفاقيات كلائحة لاهاي 1907 في المادتين 25 -27 ، على تحريم ضرب الأعيان المدنية أثناء قيام النزاع المسلح أيا ً كانت الوسيلة، كما نصت اتفاقيات جنيف 1949 من خلال المادتين 146-147 من الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية المدنيين على ضرورة توفير الحماية العامة للأعيان المدنية، من خلال فرض عقوبات جسيمة على كل من ينتهك قواعد حماية هذه الأعيان والممتلكات، واعتبار ذلك ضمن بند المخالفات الجسيمة، بالإضافة إلى الحماية التي جاء بها البروتوكول الإضافي الأول لعام1977 ،من خلال المادة 52 و 54 اللتان تنصان صراحة على ضرورة حماية الأعيان المدنية ، كما أن مجلس الأمن من خلال القرار رقم 2139 / 2014 الذي تم الإجماع عليه قد طالب بأن تتوقف جميع الأطراف للاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، والكف عن شن الهجمات الموجهة ضد أهداف مدنية.
كما أن المادة الثامنة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تحدد أركان جريمة الحرب قد نصت في فقرتها الثانية وتحديداً البند الرابع اعتبرت أن” إلحاق أي تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون   وبطريقة عابثة” انتهاكاً جسيماً لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949. ويضيف البند الثاني من المادة 8 في الفقرة “ب” النص على أن” تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافا عسكرية” يعد انتهاكا خطيرا لقوانين وأعراف الحرب السارية في النزاعات الدولية المسلحة ويضيف البند الخامس كذلك اعتبار أن مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن او المباني العزلاء التي لا تكون أهدافا عسكرية بأية وسيلة كانت جريمة حرب تستوجب مسؤولية مرتكبها.
كما تشكل هذه الهجمات الإرهابية التي تستهدف الأسواق والمناطق الحيوية والمدارس والأحياء السكنية، خرق واضح لقرارات مجلس الأمن الدولي وبالأخص القرارين 2139 و2254 القاضيين بوقف الهجمات العشوائية.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين هذه المجزرة المروعة، ونطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية ذات الصلة:
1. إدانة هذا الهجوم واتخاذ موقف واضح وحازم تجاه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب السوري، والعمل على إيقاف الهجمات الإرهابية من قبل قوات الأسد وميلشيا قسد وروسيا وإيران ضد المدنيين السوريين
2. إرسال لجنة تقصي حقائق لمعاينة موقع القصف الذي استهدف مدينة الباب، وتوثيق هذا الاعتداء الجديد ضد المدنيين.
3. الضغط على النظام وداعميه لتنفيذ القرارات الدولية لاسيما قرار مجلس الأمن 2254 لعام 2015
4. مطالبة الدول التي تدعم ميليشيا قسد بإيقاف هذا الدعم فورا، والذي تستخدمه قسد لارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المدنيين السوريين.
5. إحالة مرتكبي الجرائم الدولية بحق الشعب السوري للمحاكم الدولية
===============================
مقتل طفل تحت التعذيب في فرع الأمن الجنائي في حلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 18-آب-2022

قُتل الطفل (صالح أحمد) “12 عاماً”  تحت التعذيب على يد عناصر الأمن الجنائي بحي العزيزية وسط مدينة حلب في15آب/أغسطس 2022، بعد اعتقاله من أمام أحد المحال التجارية في حي الأشرفية ونقله إلى فرع “الأمن الجنائي” في حي العزيزية ،وبعد عدة ساعات أبلغ فرع الأمن الجنائي عائلة أحمد بوفاته، مدّعيا أنه أقدم على شنق نفسه، لكنّ آثار التعذيب والصدمات الكهربائية كانت ظاهرة على الجثّة حسب أحد أقارب الطفل .
تشكل هذه الجريمة انتهاك خطير لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وجريمة ضد الإنسانية، إذ تنص المادة ٣٧(أ) من اتفاقية حقوق الطفل (لا ينبغي أن يتعرض أي طفل للتعذيب أو لغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة )
و تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: “لا يُعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”، أما المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنها تنص على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة
وجاءت “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984 لتمنع التعذيب منعًا مطلقًا وطالبت المادة (4) من الاتفاقية بأن: “تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب”، وأن: “تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة”.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان ندين بشدة هذه الجريمة النكراء ، ونطالب المجتمع الدولي بالضغط الحقيقي على النظام وداعميه للتوقف الكامل عن عمليات التعذيب الممارسة بحق المعتقلين والإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريا، والسماح بالوصول إلى مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء سورية من قبل مراقبين مستقلين، ومحاكمة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.
===============================
مقتل الإعلامي أحمد تيسير العيسى تحت التعذيب في سجون الأسد
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 17-آب-2022
 قُتل الإعلامي “أحمد تيسير العيسى” تحت التعذيب في سجن صيدنايا العسكري التابع لنظام الأسد بعد اعتقال دام لأكثر من 3 سنوات، حيث تلقى ذوو الضحية نبأ وفاته يوم أمس الثلاثاء 16 آب/أغسطس، دون تسليم جثمانه.
وينحدر العيسى من بلدة الجيزة شرقي درعا، وعمل في المجال الإعلامي قبيل سيطرة النظام على محافظة درعا في تموز 2018، وكان أحد كوادر مؤسسة تجمع أحرار حوران الإعلامية.
وعلى الرغم من أن نظام الأسد قد أصدر في نيسان الماضي القانون رقم 16 لتجريم التعذيب، إلا أنه كان ولازال يمارس التعذيب في سجونه و معتقلاته ، كما أنه قد وفر لأفراد أجهزته الأمنية الحماية القانونية من الملاحقة القضائية عن مختلف الجرائم التي تصدر خلال حكمه لسورية ، و نذكر على سبيل المثال المرسوم 14 لعام 1969 الذي ينص على منع ملاحقة أي من العاملين في المخابرات العامة، عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ مهماتهم، أو في معرض قيامهم بهذه المهمات، إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن المدير، والمرسوم 69 لعام 2008 الذي يجعل أمر ملاحقة عناصر الشرطة وشعبة الأمن السياسي والجمارك، مقيدًا بصدور قرارٍ عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة.
وتجدر الإشارة بأن شبكات حقوقية وأممية قد وثقت مقتل ما لا يقل عن 14 ألفاً و449 شخصاً تحت التعذيب في مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام منذ بداية الثورة السورية عام 2011  مع اعتقادنا الجازم أن هذا الرقم لا يمثل سوى عدد قليل من الضحايا الذين قتلوا تحت التعذيب او ماتوا في غياهب المعتقلات ومراكز التحقيق بسبب المعاملة الأشد سوءاً في تاريخ الإنسانية.
ويجرم القانون الدولي لحقوق الإنسان التعذيب بشكل صريح، حيث تنص المادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ما يلي: “لا يُعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة”، أما المادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فإنها تنص على عدم جواز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية تجارب طبيةٍ أو علميةٍ على شخص دون رضاه. وبدوره يحظر القانون الإنساني الدولي التعذيب، فاتفاقيات جنيف الأربع تنص على ذلك، وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب، فقد نصت المادتان 31 ــــ 32 منها على حظر ممارسة أي إكراهٍ مادي أو معنوي إزاء الأشخاص المحميين خصوصًا بهدف الحصول على معلومات منهم أو من غيرهم، إضافة إلى حظر كل التدابير التي من شأنها أن تسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص، ولا يقتصر هذا الحظر على التعذيب أو القتل والتجارب الطبية العلمية بل يشمل كل الأعمال الوحشية الأخرى.
وتحظر التعذيب كذلك المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المتعلقة بالنزاع المسلح غير الدولي، كما يؤكد على منع التعذيب البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف في المادة 75، والبروتوكول الإضافي الثاني في المادة 4 منه.
أما القانون الجنائي الدولي فهو بدوره نص على منع التعذيب، فقد اعتبرت المادة 7 في فقرتها الأولى من نظام روما الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية فعل التعذيب جريمةً ضد الإنسانية متى ارتكبت في هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد مجموعة من السكان المدنيين وعن علم بالهجوم، كما اعتبرت المادة 8 منه التعذيب جريمة حرب، وبالخصوص إذا تم التعذيب في حالة النزاع المسلح غير الدولي، كانتهاك للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف، ولا يقتصر التعذيب هنا على العنف المادي بل إنه يشمل المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
وجاءت “اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة” التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1984 لتمنع التعذيب منعًا مطلقًا وطالبت المادة (4) من الاتفاقية بأن: “تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب”، وأن: “تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة”.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان- وبعد ثبوت تورط نظام الأسد بتعذيب عشرات الآلاف من السوريين حسب تقارير أممية وحقوقية في سجونه منذ العام 2011 بشكل ممنهج وواسع النطاق وكان آخر ضحاياه الشاب أحمد تيسير العيسى نطالب المجتمع الدولي بالضغط الحقيقي على النظام وداعميه للتوقف الكامل عن عمليات التعذيب الممارسة بحق المعتقلين والإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مصير المفقودين والمختفين قسريا، والسماح بالوصول إلى مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء سورية من قبل مراقبين مستقلين، ومحاكمة جميع مرتكبي الانتهاكات بحق الشعب السوري.
=================================
قسد تقتل مدني بريف حلب و قوات الأسد تقصف ريف إدلب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 18-آب-2022
استهدفت ميليشيا “قسد” اليوم الخميس 18 آب /أغسطس 2022، سيارة مدنية على أطراف مدينة مارع شمالي حلب، مما أدى لمقتل سائقها، وهو الشاب محمد ضياء ناصر.
وقد توجهت فرق الدفاع المدني إلى مكان الاستهداف وقامت بتأمينه، ونقلت الجثة إلى مستشفى المدينة لتسليمها لذويه.
بينما استهدفت قوات نظام الأسد بالمدفعية محيط قرية “كدورة” جنوب إدلب، مما أدى لإصابة مدنيين اثنين بجروح أثناء عملهم في قطاف التين.
كما استهدفت مدفعية نظام الأسد الأحياء السكنية في قرى وبلدات، رويحة، والبارة، ودير سنبل، والفطيرة، ومعارة النعسان بريف إدلب، والأحياء السكنية في قرى “الزقوم، وقليدين” بريف سهل الغاب غرب حماة
================================
السلطات التركية تعتقل الصيدلانية السورية غادة حمدون في ولاية غازي عينتاب
اللجنة السورية لحقوق الإنسان - 14-آب-2022
اعتقلت السلطات الأمنية التركية في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا الصيدلانية السورية ” غادة حمدون “، أمس السبت 13 آب/أغسطس، نيابةً عن ابنها المحامي “صلاح الدين الدباغ” المطلوب للشرطة التركية، وذلك لإجباره على تسليم نفسه.
وجاء في منشور لصلاح الدين الدباغ على صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، “تفاجأت بانتشار صور وأخبار على وسائل إعلام تركية، تتهمني بالمساس بهيبة الدولة التركية وهذه كله “افتراء”، وبعد ساعات تم أخذ والدتي “غادة حمدون” من قبل الشرطة التركية، بهدف إجباري على تسليم نفسي”.
يشكل اعتقال غادة حمدون انتهاك جسيم للمادتين 19,38 من الدستور التركي، ولأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.
إننا في اللجنة السورية لحقوق الإنسان نطالب السلطات التركية:
• الإفراج الفوري عن الصيدلانية السورية غادة حمدون
• محاسبة المسؤولين عن اعتقالها ومحاكمتهم
• تفعيل المادة 216 من قانون العقوبات التركي التي تتعلق بمعاقبة (نشر مشاعر الكراهية بين فئات المجتمع)، ومحاسبة أصحاب الخطاب العنصري وناشري الكراهية تجاه اللاجئين السوريين
=========================
إدانة لاحتجاز قوات النظام السوري الطفل صالح أحمد صالح وتعذيبه حتى الموت
English
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أغسطس 20, 2022
باريس – بيان صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان:
الطفل صالح أحمد صالح، من أبناء مدينة القامشلي بريف محافظة الحسكة الشمالي، ويقيم في حي الأشرفية بمدينة حلب، من مواليد عام 2008، قامت عناصر شرطة مخفر حي العزيزية بمدينة حلب التي يسيطر عليها قوات النظام السوري في 13-8-2022، في المنطقة الواقعة بين حي الأشرفية ومساكن السبيل بمدينة حلب بالاعتداء عليه بالضرب المبرح والموجه على كافة أنحاء جسده، ثم قامت باعتقاله تعسفيا.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من قبل الشهود فإن ضباط التحقيق في مخفر حي العزيزية قد وجهوا له تهمة السرقة، ولم تتم عملية الاعتقال عبر مذكرة اعتقال قانونية صادرة عن محكمة/ نيابة عامة، كما لم يتم إبلاغ أحد من ذويه باعتقاله، وتم منعه من التواصل مع ذويه أو محامي.
تلقت عائلة الطفل صالح في 14-8-2022 بلاغاً من قبل عناصر شرطة مخفر العزيزة يفيد بضرورة حضور والد الطفل صالح إلى المخفر، ولدى وصوله إلى المخفر تم إبلاغه بوفاة ابنه بعد ادعاء المخفر بانتحاره شنقا وطلب منه استلام جثمانه دون حصوله على تقرير طبي، وقد رفض والد الطفل استلام جثمانه لحين حصوله على تقرير طبي. وقد تم تسليم جثمانه لذويه من الطبابة الشرعية في مدينة حلب في اليوم التالي 15-8-2022 بعد تأكيد الطبابة رواية عناصر الشرطة بوفاة الطفل منتحرا.
حصلت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 18-8-2022 على مجموعة من الصور والمقاطع المصورة، تؤكد وتُظهر بشكلٍ واضح تعرُّض الطفل صالح أحمد صالح للتعذيب بطريقةٍ وحشية، كما أننا على معرفة قوية بمدى تحكم النظام السوري بكافة مؤسسات الدولة بما فيها الطبابة الشرعية والمشافي، وعدم جرأتها على مخالفة قوات الأمن.
لقد نصت اتفاقية حقوق الطفل في بندها الـ 37 على وجوب عدم تعريض الأطفال المتهمين بانتهاك القانون لعقوبة القتل أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو السجن مدى الحياة أو وضعهم في السجن مع أشخاص بالغين. ويجب أن يكون السجن هو الاختيار الأخير ولأقصر مدة ممكنة. كما من حق الأطفال المسجونين الحصول على مساعدة قانونية وأن يتمكنوا من البقاء على اتصال مع عائلاتهم.
وإن القانون الدولي يحظر بشكلٍ قاطع التعذيب وغيره من ضروب المُعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المُذلة، وأصبح ذلك بمثابة قاعدة عُرفية من غير المسموح المساس بها أو موازنتها مع الحقوق أو القيم الأخرى، ولا حتى في حالة الطوارئ، ويُعتبر انتهاك حظر التعذيب جريمة في القانون الجنائي الدولي، ويتحمّل الأشخاص الذين أصدروا الأوامر بالتعذيب أو ساعدوا في حدوثه المسؤولية الجنائية عن مثل هذه الممارسات.
تُدين الشبكة السورية لحقوق الإنسان جميع ممارسات الاعتقال والتعذيب التي تقوم بها قوات النظام السوري، وبشكل خاص بحق الأطفال، وتُطالب بفتح تحقيق فوري مستقل في جميع حوادث الاعتقال والتعذيب التي وقعت، وبشكلٍ خاص هذه الحادثة الهمجية، كما ندعو إلى ضرورة محاسبة كافة المتورطين فيها، بدءاً ممَّن أمر بها وحتى المُنفّذين لها، ويجب إطلاع المجتمع السوري على نتائج التحقيق والمحاسبة، وفضح وفصل كل من تورَّط في ممارسات الاعتقال وتعذيب على مدى جميع السنوات الماضية، وتعويض الضحايا كافة عن الأضرار المادية والمعنوية التي تعرضوا لها.
===============================
النظام السوري يتحكم بوقائع تسجيل وفاة الضحايا ممن قتلوا/ فقدوا خلال النزاع المسلح منذ آذار/2011 عبر أجهزته الأمنية ومؤسسات الدولة
النظام السوري قتل ما لا يقل عن 200391 مدنيا بينهم 14464 تحت التعذيب وأخفى قسريا 95696 آخرين منذ آذار/2011
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أغسطس 19, 2022
English
بيان صحفي: (لتحميل التقرير كاملا في الأسفل)
باريس – أصدرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم تقريراً تحت عنوان “النظام السوري يتحكم بوقائع تسجيل وفاة الضحايا ممن قتلوا/ فقدوا خلال النزاع المسلح منذ آذار/2011 عبر أجهزته الأمنية ومؤسسات الدولة”، وقالت فيه إنَّ النظام السوري قتل ما لا يقل عن 200391 مدنياً بينهم 14464 تحت التعذيب وأخفى قسرياً 95696 آخرين منذ آذار/2011.
قال التقرير -الذي جاء في 11 صفحة – إنَّ النظام السوري امتنع عن إعطاء الأهالي شهادات وفاة باستثناء حالات قليلة، بغض النظر عما سوف يسببه ذلك من معاناة إضافية لذوي الشخص المقتول، الذيم لم يكتف النظام السوري بقتله، بل امتنع عن إصدار شهادة وفاة له، لتمتد المعاناة لأهله لسنوات طويلة، نظراً لما يترتب على اختفاء الشخص من تداعيات على زوجته، أو أبنائه، أو إخوته، ويمكن إيجاز جانب من تلك المعاناة في ضرورة استخراج “وثيقة حصر الإرث” للمتوفى للتصرف بأملاكه، وإمكانية حصول زوجة الموظف المتوفى وأطفاله على المعاش التقاعدي، وتمكن الزوجة من طلب تعيينها وصية على أولادها القاصرين من قبل القاضي الشرعي ليتاح لها استخراج جوازات سفر لهم والحصول على تأشيرة السفر، كما أن عدم تسجيل واقعة الوفاة يحرم الزوجة من الزواج ثانية، وغيرها من الآثار الاجتماعية والحقوقية والقانونية.
استعرض التقرير ثلاثة أساليب يستخدمها النظام السوري لتسجيل وتثبيت وفاة بعض المواطنين الذين قتلوا خارج نطاق القانون على خلفية النزاع المسلح الداخلي، الأول ضحايا القتل الذين لم يتمكنوا حتى الآن من الحصول على شهادة وفاة، حتى وإن كانت شهادة وفاة لا تذكر سبب القتل ومن قام به، أو تذكر سبباً آخر، وذلك خوفاً من التداعيات الأمنية على الأهالي، الذين يكونون بأمس الحاجة إليها. والثاني ضحايا الاعتقال التعسفي حيث اعتقل النظام السوري وبقية أطراف النزاع ما لا يقل عن 154398، تحول 111907 إلى مختفين قسرياً، وخلال سنوات الاعتقال يتعرض المعتقل لأبشع أساليب التعذيب، ما تسبب في مقتل 14464 تحت التعذيب ولم يسجل آلاف الأشخاص الذين قتلوا تحت التعذيب، على أنهم متوفون ضمن دوائر الدولة الرسمية، كما أن مصير 95696 مختفٍ قسرياً ما زال مجهولاً حتى الآن. أما الثالث فهو متعلق بتوفية الأشخاص المفقودين، وذلك عبر دعاوي تسجيل الوفاة بعد انقضاء أربع سنوات على فقدان الشخص.
أشار التقرير إلى التعميم رقم 22 الذي أصدره وزير العدل في الحكومة التابعة للنظام السوري في 10/ آب من العام الحالي 2022 القاضي بتحديد إجراءات حول سير الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة ضمن المحاكم الشرعية، وتضمن التعميم 5 أدلة يجب التأكد من توفرها من قبل القضاة ذوي الاختصاص في الدعاوي الخاصة بتثبيت الوفاة، كما أوجب على جميع المحاكم ذات الاختصاص بقضايا تثبيت الوفاة التقيد بما ورد في التعميم، وأكد التقرير أنَّ فهم تطبيق أي مرسوم/ قانون/ تعميم/ قرار صادر عن النظام السوري لا يمكن أن يكون بمعزل عن السلطات والصلاحيات اللامحدودية للأجهزة الأمنية المتحكم الرئيس بكافة المؤسسات والسلطات الأخرى، وبحسب تحليل الشبكة السورية لحقوق الإنسان لما ورد في نص هذا التعميم فإن هناك خمسة تجاوزات دستورية وقانونية ونتائج تترتب على هذا التعميم، من أبرزها أن هذا التعميم الجديد يخالف أحكام قانون الأحوال المدنية رقم13 لعام 2021 الذي نص على أحكام الوفيات بالمواد /35-43/ منه ولم ترد في هذه المواد أية اشتراطات أو قيود أو موافقات لتثبيت الوفاة. ويعتبر هذا التعميم تدخلاً سافراً في عمل السلطة القضائية، التي نص الدستور السوري الحالي على استقلاليتها، لأن القاضي هو صاحب القرار في طلب أية وثيقة أو بيان أو موافقة ولا يجوز فرض الشروط والقيود عليه. ويتضمن انتهاكاً لمبدأ فصل السلطات واستقلال القضاء، الذي تحميه المادة “132” من الدستور الحالي الذي وضعه النظام السوري.
خلص التقرير إلى أنّ هذا التعميم الجديد يثبت أن النظام السوري مستمر في إصدار التشريعات والقوانين والمراسيم التي تنتهك أبسط حقوق المواطن السوري. كما أنه يفتح الباب أمام ذوي الضحايا لتوفيهم أبنائهم، ولكن ذلك يتم بإشراف ومراقبة الأجهزة الأمنية، وعبر ذكر سبب غير حقيقي للوفاة، فيستحيل إعطاء شهادة وفاة مذكور فيها أن النظام السوري اعتقل أحد الضحايا ومات بسبب التعذيب داخل مراكز الاحتجاز التابعة له، أو أن أحد الضحايا قتل بسبب قصف النظام السوري بالبراميل المتفجرة أو الأسلحة الكيميائية.
طالب التقرير مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة بعقد اجتماع لمناقشة مصير عشرات آلاف السوريين الذين قتلوا واختفوا قسرياً ولم يكشف النظام السوري عن مصيرهم، وكأنهم تبخروا من الوجود إلى العدم والعمل بشكل جدي لتحقيق انتقال سياسي نحو الديمقراطية وحقوق الانسان، سوف يساهم في كشف مصير مئات آلاف السوريين، ويشكل نقطة بداية لحفظ حقوق الضحايا. كما طالب المجتمع الدولي بإدانة التعميم الصادر عن النظام السوري والكشف عن مصير وإطلاق سراح كافة المختفين قسرياً، وإصدار شهادات وفيات تتضمن أسباب الوفاة الحقيقية من قصف أو قتل تحت التعذيب.
للاطلاع على التقرير كاملاً
================================
تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح يظهر مجددا أن سوريا من أسوأ بلدان العالم في عدة أنماط من الانتهاكات
الشبكة السورية لحقوق الإنسان مصدر أساسي عن بيانات الانتهاكات بحق الأطفال عبر التعاون المستمر مع اليونيسيف
الشبكة السورية لحقوق الإنسان - أغسطس 15, 2022
English
باريس- الشبكة السورية لحقوق الإنسان
قدَّم الأمين العام للأمم المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي تقريرَه السنوي حول “الأطفال والنزاع المسلح” عن عام 2021،
https://undocs.org/ar/S/2022/493
وقد سلَّط التقرير الضوء على الاتجاهات السائدة فيما يتعلق بأثر النزاع المسلح على الأطفال، وتضمَّن الانتهاكات المرتكبة من قبل أطراف النزاع من قوات حكومية وجماعات مسلحة أخرى تابعة للحكومة، أو مناهضة لها، بحقِّ الأطفال في عدة دول من بينها سوريا في عام 2021. كما يُحدد التقرير المسؤولين عن الانتهاكات. وتشمل الانتهاكات التي يوثقها التقرير: تجنيد الأطفال واستخدامهم، القتل والتشويه، اغتصاب الأطفال وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي ضدهم، الاعتداء على المدارس والمشافي، اختطاف الأطفال.
تقوم الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمراجعة سنوية للتقارير الصادرة عن الأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال، وذلك باعتبارها مصدراً أساسياً للانتهاكات بحقِّ الأطفال في سوريا، وذلك من خلال التعاون والشراكة مع آلية الرصد والإبلاغ في منظمة اليونيسيف.
للاطلاع على البيان كاملاً
================================